الشهيد الأول

210

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

وسابعها : العبد والأمة ، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى ، ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه ، إلَّا مع الشرط فيراعي فيه العلم والتحرّز من الربا . وثامنها : الكتاب ، ويتناول أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأُصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه . ولا يدخل كيسه ، ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلَّق به . وفي دخول ما يعلم به نظر ، أقربه الدخول للعرف . ويدخل في بيع الدابّة النعل ، ولا يدخل الرحل والمقود ، إلَّا بالشرط . وتاسعها : الحمّام ، ويدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها ، ولو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه . والأقرب دخول قدره المثبتة ، ولا يدخل سطله ، ولا أقداحه ، ولا وقوده ( 1 ) ومآزره ، وعليه تسليمه إليه مفرّغاً من المراد وكثير القمامة . درس 242 في القبض وحكم العقد تقابض العوضين ، إلَّا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما ، إذا كانا عينين أو أحدهما . ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمّة بطل ، لأنّه بيع الكالي بالكالي . فإن تنازعا في التقدّم تقابضا معاً ، سواء كان هناك تعيين أو لا ، وفي المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) يجبر البائع أوّلًا ، لأنّ الثمن تابع للمبيع ، وبالقبض

--> ( 1 ) في « م » و « ق » : ووقوده . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 123 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 67 .